responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 99


مال سيّده ) وجملته أنّ الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأُمّ والابن والبنت والجدّ والجدّة من قبل الأب والأُمّ وهذا قول عامّة أهل العلم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقال أبو ثور وابن المنذر : القطع على كلّ سارق بظاهر الكتاب إلَّا أن يجمعوا على شيء فيستثنى . ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وآله : ( أنت ومالك لأبيك ) وقول النبيّ صلى الله عليه وآله : ( إنّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإنّ ولده من كسبه ) وفي لفظ ( فكلوا من كسب أولادكم ) ولا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبيّ صلى الله عليه وآله بأخذه ولا أخذ ما جعله النبيّ صلى الله عليه وآله مالاً له مضافاً إليه ، ولأنّ الحدود تدرأ بالشبهات ، وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشرع له وأمره بأخذه وأكله ، وأمّا العبد إذا سرق من مال سيّده فلا قطع عليه في قولهم جميعاً ، ووافقهم أبو ثور فيه وحكي عن داود أنّه يقطع لعموم الآية [1] . .
( فصل ) ولا يقطع الابن وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق والثوري وأصحاب الرأي وظاهر قول الخرقي أنّه يقطع لأنّه لم يذكره في من لا قطع عليه وهو قول مالك وأبي ثور وابن المنذر لظاهر الكتاب ولأنه يحدّ بالزنا بجاريته ويقاد بقتله فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي : ووجه الأوّل أنّ بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه ، فلم يقطع بسرقة ماله كالأب ، ولأنّ النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظاً له فلا يجوز إتلافه حفظاً للمال ، وأمّا الزنا بجاريته فيجب به الحدّ لأنّه لا شبهة له فيها بخلاف المال .



[1] المغني 10 : 285 .

99

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست