نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 100
( فصل ) فأمّا سائر الأقارب كالإخوة والأخوات ، ومن عداهم فيقطع بسرقة ما لهم ، ويقطعون بسرقة ماله ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يقطع بالسرقة من ذي رحم لأنّها قرابة تمنع النكاح وتبيح النظر وتوجب النفقة أشبه قرابة الولادة . ولنا أنّها قرابة لا تمنع الشهادة فلا تمنع القطع كقرابة غيره ، وفارق قرابة الولادة بهذا .
100
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 100