نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 96
قال في الهامش : بلا خلاف بين الأصحاب بل ادّعي عليه الإجماع وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد به ، حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضاً . ثمّ قال في المتن : وأمّا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقيّة الأقارب . قال في الهامش : وذلك لإطلاق الأدلَّة وعدم وجود دليل مقيّد في البين ، وعدم الدليل دليل العدم . وفي اللمعة وروضتها : ( ولا من سرق من مال ولده ) وإن نزل ( وبالعكس ) وهو ما لو سرق الولد مال والده وإن علا ( أو سرقت الأُم ) مال ولدها ( يقطع ) كلّ منهما لعموم الآية خرج منه الوالد فيبقى الباقي ، وقال أبو الصلاح رحمه الله لا تقطع الأُمّ بسرقة مال ولدها كالأب لأنّها أحد الوالدين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام . ونفى عنه في المختلف البأس والأصحّ المشهور ، والحدّ للأُمّ كالأُم [1] . وفي السرائر : ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه ، ولا يقطع إذا سرق من مال ولده ، فأمّا إذا سرقت الأُم من مال ولدها ، قطعت على كلّ حال ، لأنّ الوالد له شبهة في ذلك ، وهي لا شبهة لها بحال ، فهذا الفرق بينهما ممكن مع ورود الشرع به والإجماع منعقد عليه [2] . وفي رياض المسائل : ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع إجماعاً على