responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 96


قال في الهامش : بلا خلاف بين الأصحاب بل ادّعي عليه الإجماع وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد به ، حيث يستفاد منها عموم الحكم للسرقة أيضاً .
ثمّ قال في المتن : وأمّا لو سرق ولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ، وكذلك الحال في بقيّة الأقارب .
قال في الهامش : وذلك لإطلاق الأدلَّة وعدم وجود دليل مقيّد في البين ، وعدم الدليل دليل العدم .
وفي اللمعة وروضتها : ( ولا من سرق من مال ولده ) وإن نزل ( وبالعكس ) وهو ما لو سرق الولد مال والده وإن علا ( أو سرقت الأُم ) مال ولدها ( يقطع ) كلّ منهما لعموم الآية خرج منه الوالد فيبقى الباقي ، وقال أبو الصلاح رحمه الله لا تقطع الأُمّ بسرقة مال ولدها كالأب لأنّها أحد الوالدين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام . ونفى عنه في المختلف البأس والأصحّ المشهور ، والحدّ للأُمّ كالأُم [1] .
وفي السرائر : ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه ، ولا يقطع إذا سرق من مال ولده ، فأمّا إذا سرقت الأُم من مال ولدها ، قطعت على كلّ حال ، لأنّ الوالد له شبهة في ذلك ، وهي لا شبهة لها بحال ، فهذا الفرق بينهما ممكن مع ورود الشرع به والإجماع منعقد عليه [2] .
وفي رياض المسائل : ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع إجماعاً على



[1] اللمعة 6 : 234 .
[2] السرائر 3 : 486 .

96

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست