نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 95
حديث أبي بصير : محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن رفقة في سفر فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ، وكذلك إذا سرق من منزل أبيه ، فقال : لا يقطع لأنّ الابن لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إذا سرق من منزل أخيه أو أُخته إذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن الدخول [1] . وكذا الأمّ لو سرقت من الولد فتقطع للعموم خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح الحلبي باعتبار أنّها أحد الأبوين ولاشتراكهما في وجوب التعظيم والاحترام ، وهذه وجوه استحسانية لا تغني للخروج عن عموم الأدلَّة الدالَّة على القطع . وألحق بعض العامّة بعدم القطع في من وجبت نفقته على السارق احتجاجاً بوحدة الملاك بين الفروع والأُصول ولتوقّع حاجة كلّ منهما إلى الآخر ، والجميع كما ترى من القياس الباطل في مذهبنا فلا يوافق أُصول الإمامية . قال السيّد الإمام في التحرير : السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والأُم إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض . ويقول السيّد الخوئي قدس سره في التكملة : السادس : أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده .
[1] الوسائل 18 : 509 ، الباب 18 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .
95
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 95