responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 82


المسجد فسرق رداؤه فتبع اللصّ وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام بذلك شاهدين عليه فأمر صلى الله عليه وآله بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي ؟ ! فقد وهبته له فقال عليه السلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ فقطعه فجرت السنّة في الحدّ أنّه إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البيّنة إلَّا يقطع ويقام .
ورواه في ( الخصال ) أيضاً مرسلًا نحوه إلى قوله : فقطعه . قال الصدوق : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمّامات والأرحبة والخانات ، وإنّما قطعه النبيّ صلى الله عليه وآله لأنّه سرق الرداء وأخفاه فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزّره ولم يقطعه . أقول : الظاهر أنّ مراده أنّ صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهراً في المسجد .
5 - العيّاشي في تفسيره عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقطع إلَّا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا . وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في أحاديث العفو عن الحدّ وغير ذلك ويأتي ما يدلّ عليه . انتهى كلامه .
كما لا خلاف في اعتبار كون الآخذ من الحرز هو الهاتك للحرز منفرداً أو مشاركاً فلو هتك غير الآخذ وأخرج هو من الحرز لم يقطع أحدهما لعدم صدق السرقة على الهاتك إذ لم يأخذ ، وعدم الآخذ من الحرز على الثاني إذ لم يهتك الحرز ، فيجب على الأوّل إصلاح ما أفسد ، ويجب المال على الثاني ، ويعزّران بما يراه الحاكم من المصلحة . وذهب بعض العامّة إلى ثبوت القطع على الثاني حتّى لا يسقط الحدّ وعن بعض على الأوّل وهو كما ترى .
والمسألة ذات صور

82

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست