نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 463
ثمّ خرج منه ، ولكن كان إخراجه من بطنه غير متعذّر عادةً وكان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع . وفي الهامش : لصدق هتك الحرز وإخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطع . ثمّ قال قدس سره : ولو كان قصده من ذلك إتلافه ضمن ولا قطع عليه . وفي الهامش : أمّا ضمانه فلما عرفت . وأمّا عدم قطعه فلأنه قاصد للإتلاف دون السرقة [1] . وفي اللمعة وروضتها : ( ولو ابتلع النصاب ) كالدينار واللؤلؤة ( قبل الخروج فإن تعذّر إخراجه فلا حدّ ) لأنّه كالتالف وإن اتّفق خروجه بعد ذلك وإن لم يتعذّر خروجه عادة قطع ، لأنّه يجري مجرى إيداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين ، وأرش النقصان . وفي السرائر : فأمّا إن دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ، ثمّ خرج وهي في جوفه ، فإن لم تخرج منه فعليه ضمانها ، ولا قطع عليه ، لأنّه أتلفها في جوف الحرز ، بدليل أنّ عليه ضمانها ، كما لو كان ذلك طعاماً فأكله ، وخرج ، فإنّه لا قطع عليه بلا خلاف ، كذلك ها هنا وإن خرجت الجوهرة بعد خروجه من جوفه ، قال قوم عليه القطع لأنّه أخرجها في وعاء ، فهو كما لو جعلها في جراب أو جيب ، وقال آخرون : لا قطع عليه لأنّه أخرجها معه مكرهاً على إخراجها ، غير مختار لذلك ، لأنّه لو أراد بعد ابتلاعها أن لا يخرجها معه من الحرز ما قدر على ذلك ، فهو