responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > الفقه المقارن العامي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة السابعة < / فهرس الموضوعات > المسألة السابعة لو نقب وهتك حرزاً فأخذ النصاب إلَّا أنّه أقبض عليه قبل إخراجه من الحرز ، فما هو حكمه ؟
ذهب المشهور كما هو المختار إلى عدم القطع .
أوّلًا : للأصل فإنّ الأصل عدم القطع إلَّا ما ثبت ، ومع الشكّ يؤخذ بالأصل .
وثانياً : لخبر إسحاق ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت ، ويكون فيها ما يجب فيه القطع .
وموثّقة السكوني [1] : وعنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في السارق إذا أُخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدار . محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله .
ويتفرّع على هذا لو أخذه وأحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن النصاب ثمّ أخرجه من الحرز مثل إن خرق الثوب أو ذبح الشاة ، فلا قطع ، للأصل بعد عدم الصدق ، نعم ، عليه الضمان لما أحدثه به ، ولو أخرج نصاباً فنقصت قيمته بفعله أو



[1] الوسائل 18 : 498 ، الباب 8 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 - 3 .

459

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست