نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 457
أقوى ، لدلالة العرف على اتّحاد السرقة مع فقد الشرطين اطَّلاع المالك وعدم قِصَر الزمان وإنّ تعدّد الإخراج ، وتعدّدها بأحدهما . وفي السرائر : فإن نقب إنسان وحده ، ودخل فأخرج ثمن دينار ثمّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية ، فأخرج ثُمن دينار ، فكمل النصاب فإنّه يجب عليه القطع ولو قلنا أنّه لا قطع عليه لكان قويّاً ، لأنّه ما أخرج من الحرز في دفعة واحدة ربع دينار ، ولا قطع على من سرق أقلّ منه . ودليل الأوّل أنّ النبيّ عليه السلام قال : ( من سرق ربع دينار فعليه القطع ) ، ولم يفصّل ، وقوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] وهذا سارق لغةً وشرعاً ، وبهذا أفتى وعليه أعمل [2] .