responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 453


وقيل : لا قطع عليهما لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز ، وللشبهة الدارئة ، وقيل : عليهما القطع لاشتراكهما في النقب والإخراج معاً فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، ولأنا لو قلنا لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ، لأنّه لا إنسان إلَّا ويشارك غيره فيسرقا وهكذا [1] .
وأشار صاحب الجواهر قدس سره إلى تفصيل في المسألة قائلًا : وقد يقال إنّ الوضع في النقب لا يخلو من أحوال ثلاثة :
أحدها : أن يكون على حال لا يخرج به عن صدق البقاء في الحرز ، ولا ريب في أنّ القطع حينئذٍ على الخارج الذي أخذه من المشارك في الهتك .
والثاني : أن يكون على حال خرج به عن ذلك ، ولا ريب في أنّ القطع حينئذٍ على الداخل المخرج له عن الحرز الواضع له في خارج الحرز .
والثالث : أن يكون في حال يشكّ فيه ، والمتّجه فيه عدم القطع على أحد منهما كما سمعته من الشيخ ، للشبهة وللشكّ في الشرط الذي هو الإخراج من الحرز المقتضي للشكّ في المشروط ، والله العالم . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
الرابع :
ولو هتك الحرز صبيّاً أو مجنوناً ، ثمّ كمل فأخرج المال من الحرز قبل اطَّلاع المالك ، فما هو حكمه ؟
قيل : لا يقطع لعدم تكليفه حين الهتك ، وحين التكليف إنّما أخذ من حرز



[1] التحرير 2 : 491 ، المسألة 5 .

453

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست