نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 453
وقيل : لا قطع عليهما لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه عن كمال الحرز ، وللشبهة الدارئة ، وقيل : عليهما القطع لاشتراكهما في النقب والإخراج معاً فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، ولأنا لو قلنا لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ، لأنّه لا إنسان إلَّا ويشارك غيره فيسرقا وهكذا [1] . وأشار صاحب الجواهر قدس سره إلى تفصيل في المسألة قائلًا : وقد يقال إنّ الوضع في النقب لا يخلو من أحوال ثلاثة : أحدها : أن يكون على حال لا يخرج به عن صدق البقاء في الحرز ، ولا ريب في أنّ القطع حينئذٍ على الخارج الذي أخذه من المشارك في الهتك . والثاني : أن يكون على حال خرج به عن ذلك ، ولا ريب في أنّ القطع حينئذٍ على الداخل المخرج له عن الحرز الواضع له في خارج الحرز . والثالث : أن يكون في حال يشكّ فيه ، والمتّجه فيه عدم القطع على أحد منهما كما سمعته من الشيخ ، للشبهة وللشكّ في الشرط الذي هو الإخراج من الحرز المقتضي للشكّ في المشروط ، والله العالم . انتهى كلامه رفع الله مقامه . الرابع : ولو هتك الحرز صبيّاً أو مجنوناً ، ثمّ كمل فأخرج المال من الحرز قبل اطَّلاع المالك ، فما هو حكمه ؟ قيل : لا يقطع لعدم تكليفه حين الهتك ، وحين التكليف إنّما أخذ من حرز