responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 426


في حقّه ، ولم يسرق واحد منهم ما قيمته نصاب القطع ، فلم تتمّ السرقة شروطها ، والقطع إنّما علق بالنصاب لا بما دونه لمكان حرمة اليد ، فلا تقطع أيدٍ كثيرة في ما أوجب فيه الشرع قطع يد واحدة ، مراعاة عظمة عضو الآدمي ، وتحقير الدنيا ومتاعها فلا قطع ، والحديث ( اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك ) المالكية قالوا : إذا كان المال المسروق ممّا يحتاج إلى تعاون عليه قطعوا جميعاً ، وإن كان ممّا يمكن للواحد الانفراد به ففيه قولان : أحدهما يقام عليهم الحدّ جميعاً والثاني لا يقطعون ، وإذا انفرد كلّ واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم ، إلَّا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباً ، ولا يضمّ إلى ما أخرجه غيره ، فإنّ الله يقول : * ( ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * [1] ولا قطع في ما دون النصاب .
الحنابلة قالوا : يجب عليهم القطع جميعاً سواء أكان المسروق من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى معاونة أم لا ، وسواء اجتمعوا على إخراجه من الحرز أو انفرد كلّ واحد بإخراج شيء إذا صار المال المسروق بمجموعه نصاباً ، تعظيماً لحرمة الأموال . وتشديداً في المحافظة على حقوق العباد ، ولأنّ العقوبة إنّما تتعلَّق بقدر مال المسروق ، أي إنّ هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال ومراعاة لحرمته ، حتّى نسدّ الباب أمام عصابات الأجرام التي تجتمع على نهب أموال الناس [2] . ثمّ يتعرّض المؤلَّف إلى حكم ( إذا دخل الحرز جماعة ) وكذلك إذا ثقب اللصّ الباب . وغير ذلك فراجع .
وفي ( المغني ) ( مسألة ) قال ( وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة



[1] الأنعام : 164 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 192 .

426

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست