نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 419
والأصل براءة الذمّة . وهكذا أيضاً قوله في مبسوطه ، إلَّا أنّه قال بعد أن قاله في مسائل خلافه . وقال قوم من أصحابنا ، إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلَّهم . يريد بذلك السيّد المرتضى ، فإنّه يذهب في انتصاره إلى ما ذهب شيخنا في نهايته . والأظهر ما اخترناه ، لأنّ هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، والإجماع حاصل منعقد على أنّه إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم مقدار ما يجب فيه القطع قطعوا ، وليس كذلك إذا نقص ، فإنّ فيه خلافاً ، والأصل براءة الذمّة ، وترك إدخال الألم على الحيوان [1] . وقال أيضاً : إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعاً فبلغ نصيب كلّ واحد منهم نصاباً قطعناهم بلا خلاف ، وإن كان أقلّ من نصاب فلا قطع على ما قدّمناه . فإذا ثبت ذلك ونقب الثلاثة وكوّروا المتاع وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج . فإن نقب اثنان معاً ، فدخل أحدهما فأخذ نصاباً وأخرجه بيده إلى رفيقه ولم يخرج هو من الحرز أو رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج أو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثمّ ردّه إلى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج . فإن نقبا معاً ودخل أحدهما فقرّب المتاع إلى باب النقب من داخل ، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز ، فعليه القطع دون الداخل . قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ، وقلَّده ابن البرّاج في جواهر فقهه ، إذا نقبا معاً ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب ، فأخذها الخارج ، قال قوم لا قطع على