responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 418


ولو وضعه في وسط النقب ، أو الباب فأخذه الآخر ففي قطعهما أو عدمه عنهما وجهان ، أجودهما الثاني - أي عدم القطع - لانتفاء الإخراج من الحرز فيهما . ووجه الأوّل وهو قطع يد كلّ واحد منهما تحقّقه منهما بالشركة كتحقّق الهتك بها [1] .
وفي السرائر : إذا سرق نفسان فصاعداً ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان من الأشياء الخفيفة أو الثقيلة ، لا يجب عليهم القطع على الأظهر من أقوال أصحابنا ، لأنّه قد نقص عن مقدار ما يجب فيه القطع في حقّ كلّ واحد منهم ، فأمّا إن انفرد كلّ واحد منهم ببعضه لم يجب عليهم القطع بلا خلاف عندنا ها هنا ، لأنّه قد نقص عن مقدار ما يجب فيه القطع وكان عليهم التعزير . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا سرق نفسان فصاعداً ما قيمته ربع دينار وجب عليهما القطع . إلَّا أنّه رجع عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال : مسألة : إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم ، فبلغ نصيب كلّ واحد منهم نصاباً قطعناهم بلا خلاف ، وإن كان أقلّ من نصاب ، فلا قطع سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ، وقال مالك : إن كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب قطعناهم كلَّهم ، وإن كانت خفيفة ففيه روايتان إحداهما كقولنا والثانية كقوله في الثقيلة ، وروى أصحابنا أنّه إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ، ولم يفصّلوا ، والأوّل أحوط ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به وما ذكروه ليس عليه دليل ،



[1] اللمعة 9 : 225 .

418

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست