نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 410
الفقه المقارن العامي : جاء في الفقه على المذاهب الأربعة : ( إذا نقصت قيمة السرقة قبل القطع ) الحنفيّة قالوا في ظاهر المذهب إذا نقصت قيمة السرقة بعد القضاء ، قبل الاستيفاء عن العشرة لا يقطع لأنّ كمال النصاب لما كان شرطاً ، يشترط كماله عند الإمضاء والقطع ، لأنّه من القضاء ، وهو منتفٍ في نقصان القيمة ، بخلاف نقصان العين عند الاستيفاء لأنّ ما استهلكه مضمون عليه ، فكان الثابت عند القطع نصاباً كاملًا بعضه دين وبعضه عين ، بخلاف نقصان السعر ، فإنّه لا يضمنه ، لأنّه يكون لفتور الرغبات وذا لا يكون مضموناً على أحد ، فلم تكن العين قائمة حقيقة ومعنى فلم يقطع والحديث يقول : اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في ما هو أدنى من ذلك . الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة قالوا : إذا نقصت قيمة العين المسروقة بعد القضاء عن قيمة النصاب فإنّه يجب القطع ، اعتباراً بالنقصان في العين ، فإنّه إذا كانت ذات العين ناقصة وقت الاستيفاء والباقي منها لا يساوي عشرة دراهم يقطع بالاتّفاق . فكذا إذا كانت قيمتها وقت الاستيفاء كذلك يجب القطع أيضاً ، والله أعلم [1] . وفي ( المغني ) ( مسألة ) قال : ( ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتّى نقصت قيمتها قطع ) ، وبهذا قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة يسقط القطع لأنّ النصاب شرط فتعتبر استدامته . ولنا قول الله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [2] ، ولأنه نقص حدث في العين فلم يمنع القطع كما لو حدث
[1] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 204 . [2] المائدة : 38 .
410
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 410