responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 396


الأصحاب ، فلا يسمع بمن قال بضعفها ، فحينئذٍ يقرع بين الأصابع عند الترديد .
ويحتمل سقوط الحدّ لدوران الأمر بين المحذورين حيث لنا علم إجمالي في كلّ إصبع بين الزيادة والأصالة ، ويكون ذلك سبب للوجوب والحرمة ، أي إذا كان من الأصابع الأصلية فيجب قطعه ، وإلَّا فيحرم ذلك ، والعلم الإجمالي علم محاط بالشكوك والشبهات ، وفي الشبهة التكليفية المحصورة قيل بالسقوط ، وقيل بالتخيير .
ثمّ لعلماء أُصول الفقه في خاتمة أبحاث الاستصحاب كلام بالنسبة إلى الشكّ السببي والمسبّبي ، فيقولون بإجراء الشكّ المسبّبي في السببي كما نحن فيه ، فالشكّ في الحرمة والوجوب ، إنّ الأصل يجري في الشكّ السببي ثمّ المسبّبي يترتّب عليه . فيرجع إلى الشكّ السببي أي زيادة الإصبع وعدمها .
والظاهر أنّ ما نحن فيه من الاستصحاب المتقابل أي أصالة عدم الزيادة وأصالة الزيادة ، والمشهور قال فيه باستصحاب العدم الأزلي ، والمختار عدم قبوله وأنّ قوله عليه السلام : ( لا تنقض اليقين بالشكّ ) متنزّل على المتفاهم العرفي ، فلا مجال لاستصحاب العدم الأزلي ، فتأمّل .
ويكون المقام من المتعارضين فيتساقطان ، فتحصل الشبهة ، فتحكم قاعدة الدرء وإذا قيل : لازمه تعطيل الحدود ، فجوابه أن لا مانع منه لأجل العنوان الثانوي ، فيسقط الحدّ حينئذٍ .
والاحتمال الثالث : أن يقال بالتخيير من جهة دوران الأمر بين المتباينين الوجوب والحرمة ولا يمكن الموافقة والمخالفة فيقال بالتخيير .
ثمّ يحكى عن شيخ المجتهدين الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه

396

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست