responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 387


وساسة العباد وسفن النجاة .
فمن الروايات عن الإمام الجواد عليه السلام [1] ، كما ادّعي الإجماع عليه ، إلَّا أنّ الغالب منه لم يكن من الإجماع المصطلح ، وإذا كان من المنقول فهو ليس بحجّة .
ثمّ الأخبار في المقام تحقّق فيها شرائط العمل بها من صحّة السند ووضوح الدلالة وجهة الصدور وبيانه وعدم المعارض إلَّا رواية شاذّة أعرض عنها الأصحاب ، ولم تخالف الإجماع ولا الكتاب الكريم ولا الخبر المتواتر والحكم العقلي الفطري .
ثمّ روايات الباب على أقسام ، فمنها تقول بقطع اليد ، ومنها بقطع اليد اليمنى ، ومنها بقطع الأصابع ، ومنها يقطع من أُصول الأصابع مع إبقاء الراحة والإبهام ، ومنها يقطع نصف الكفّ ، ومنها نصف الراحة ، ومنها صدر الراحة .
فروايات قطع اليد إنّما هي لبيان أصل القطع وباقي الروايات تكون بحكم المقيّدات ونتيجة الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيّد ، إنّه يقطع أربع أصابع من اليد اليمنى في السرقة الأولى مع إبقاء الإبهام وراحة اليد ، وعند العرف تطلق الراحة على باطن اليد ، وهذا هو الأشهر وهو المختار .



[1] الوسائل 18 : 483 .

387

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست