نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 348
بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأُولى » الحديث . وظاهره كون القطع للأُولى كما في القواعد [1] وعن المقنع [2] والفقيه [3] والكافي [4] للحلبي رحمه الله ، واختاره في الغنية مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، وهو حجّة أُخرى بعد الرواية ، مضافاً إلى ثبوت القطع بها أوّلًا فيكون مستصحباً . وقيل : للأخيرة كما في الشرائع [5] والسرائر [6] والنهاية [7] . وقيل : كلّ منهما علَّة مستقلَّة كما اختاره شيخنا في المسالك [8] والروضة [9] . وحجّة القولين مع عدم وضوحها غير مكافئة لما تقدّم من الأدلَّة ، وتظهر الفائدة في عفو المسروق منه . وظاهر الصحيحة وما قبلها من الأدلَّة حتّى الإجماع الاكتفاء بالحدّ الواحد أيضاً لو شهدت بيّنته عليه بسرقة ثمّ شهدت أخرى عليه بأُخرى قيل القطع للأُولى ،
[1] القواعد 2 : 271 . [2] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 37 . [3] من لا يحضره الفقيه 4 : 46 ، الباب 12 حدّ السرقة ، الحديث 19 . [4] الكافي في الفقه : 412 . [5] الشرائع 4 : 165 . [6] السرائر 3 : 493 - 494 . [7] النهاية : 719 . [8] المسالك 2 : 355 . [9] الروضة البهيّة 9 : 287 و 288 .
348
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 348