responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 348


بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأُولى » الحديث .
وظاهره كون القطع للأُولى كما في القواعد [1] وعن المقنع [2] والفقيه [3] والكافي [4] للحلبي رحمه الله ، واختاره في الغنية مدّعياً عليه إجماع الإماميّة ، وهو حجّة أُخرى بعد الرواية ، مضافاً إلى ثبوت القطع بها أوّلًا فيكون مستصحباً .
وقيل : للأخيرة كما في الشرائع [5] والسرائر [6] والنهاية [7] .
وقيل : كلّ منهما علَّة مستقلَّة كما اختاره شيخنا في المسالك [8] والروضة [9] .
وحجّة القولين مع عدم وضوحها غير مكافئة لما تقدّم من الأدلَّة ، وتظهر الفائدة في عفو المسروق منه .
وظاهر الصحيحة وما قبلها من الأدلَّة حتّى الإجماع الاكتفاء بالحدّ الواحد أيضاً لو شهدت بيّنته عليه بسرقة ثمّ شهدت أخرى عليه بأُخرى قيل القطع للأُولى ،



[1] القواعد 2 : 271 .
[2] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 37 .
[3] من لا يحضره الفقيه 4 : 46 ، الباب 12 حدّ السرقة ، الحديث 19 .
[4] الكافي في الفقه : 412 .
[5] الشرائع 4 : 165 .
[6] السرائر 3 : 493 - 494 .
[7] النهاية : 719 .
[8] المسالك 2 : 355 .
[9] الروضة البهيّة 9 : 287 و 288 .

348

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست