responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 347


واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ ، قطعت رجله ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل [1] .
ويقول السيّد الخوئي قدس سره : لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط ، وأمّا لو أُخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الأولى ثمّ أُمسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضاً .
وفي الهامش : بلا خلاف بين العامّة والخاصّة في ذلك ، وتدلّ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام [2] . .
وفي رياض المسائل : « ( ولو تكرّرت السرقة عن غير حدّ ) يتخلَّلها ( كفى حدّ واحد ) إذا أقرّ بها دفعة أو شهدت بها البيّنات كذلك ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في الخلاف [3] ، بل عليه في الغنية [4] الوفاق ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلَّل القطع للأُولى لا مطلقاً ، وخصوص الصحيح [5] : « في رجل سرق فلم يُقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى فلم يُقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : يقطع يده بالسرقة الأُولى ولا تقطع رجله



[1] تحرير الوسيلة 2 : 489 ، مسألة 2 .
[2] التكملة 1 : 305 ، مسألة 240 .
[3] الخلاف 2 : 471 ، المسألة 36 .
[4] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
[5] الوسائل 18 : 499 ، الباب 9 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

347

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست