نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 347
واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ ، قطعت رجله ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل [1] . ويقول السيّد الخوئي قدس سره : لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط ، وأمّا لو أُخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الأولى ثمّ أُمسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضاً . وفي الهامش : بلا خلاف بين العامّة والخاصّة في ذلك ، وتدلّ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام [2] . . وفي رياض المسائل : « ( ولو تكرّرت السرقة عن غير حدّ ) يتخلَّلها ( كفى حدّ واحد ) إذا أقرّ بها دفعة أو شهدت بها البيّنات كذلك ، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في الخلاف [3] ، بل عليه في الغنية [4] الوفاق ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلَّل القطع للأُولى لا مطلقاً ، وخصوص الصحيح [5] : « في رجل سرق فلم يُقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى فلم يُقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة أُخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : يقطع يده بالسرقة الأُولى ولا تقطع رجله