نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 340
إن سرق فاقطعوا رجله ثمّ إن سرق فاقطعوا يده ثمّ إن سرق فاقطعوا رجله ) ولأنّ اليسار تقطع قوداً فجاز قطعها في السرقة . . ولنا ما روى سعيد حدّثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال حضرت عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه أُتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه ما ترون في هذا ؟ قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين ، فقال : قتلته إذاً وما عليه القتل بأيّ شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضّأ للصلاة ؟ بأيّ شيء يغتسل من جنابته ؟ بأيّ شيء يقوم على حاجته ؟ فردّه إلى السجن أياماً ثمّ أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأوّل وقال لهم مثل ما قال أوّل مرّة فجلده جلداً شديداً ثمّ أرسله . وروى عنه أنّه قال : إنّي لأستحيي من الله أن لا أدع له يداً يبطش بها ولا رجلًا يمشي عليها ولأنّ في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس فلم يشرع في حدّه كالقتل ، ولأنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرّة الثالثة لأنّها آلة البطش كاليمنى وإنّما لم تقطع للمفسدة في قطعها لأنّ ذلك بمنزلة الإهلاك فإنّه لا يمكنه أن يتوضّأ ولا يغتسل ولا يستنجي ولا يحترز من نجاسة ولا يزيلها عنه ولا يدفع عن نفسه ولا يأكل ولا يبطش ، وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرّة الثالثة فوجب أن يمنع قطعها كما منعه في المرّة الثانية . وأمّا حديث جابر ففي حقّ شخص استحقّ القتل بدليل أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر به في أوّل مرّة وفي كلّ مرّة وفعل ذلك في الخامسة . ورواه النسائي وقال حديث منكر . وأمّا الحديث الآخر وفعل أبي بكر وعمر فقد عارضه قول علي ، وقد روي عن عمر أنّه رجع إلى قول علي فروى سعيد حدّثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عابد قال : أُتي عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال عليّ إنّما قال الله تعالى : * ( إِنَّما جَزاءُ
340
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 340