responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 339


الزيت فإذا قطع غمس عضوه في الزيت لتنسدّ أفواه العروق لئلَّا ينزف الدم فيموت . وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أُتي بسارق سرق شملة فقال : ( اقطعوه واحسموه ) وهو حديث فيه مقال قاله ابن المنذر وممّن استحبّ ذلك الشافعي وأبو ثور وغيرهما من أهل العلم [1] . . وقال ( مسألة ) قال ( فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل ) يعني إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء آخر وحبس وبهذا قال علي عليه السلام والحسن والشعبي والنخعي والزهري وحمّاد والثوري وأصحاب الرأي وعن أحمد أنّه تقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى وفي الخامسة يعزّر ويحبس .
وروى عن أبي بكر وعمر أنّهما قطعا يد أقطع اليد والرجل وهذا قول قتادة ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وروى عن عثمان وعمر وابن العاص وعمر بن عبد العزيز أنّه تقطع يده اليسرى في الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة ويقتل في الخامسة لأنّ جابراً قال : جيء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله بسارق فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : يا رسول الله إنّما سرق فقال : ( اقطعوه ) قال : فقطع ثمّ جيء به الثانية فقال ( اقتلوه ) قالوا : يا رسول الله إنّما سرق قال : ( اقطعوه ) فقطع ثمّ جيء به الثالثة فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : يا رسول الله إنّما سرق قال : ( اقطعوه ) قال : ثمّ أُتي به الرابعة فقال : ( اقتلوه ) قالوا : يا رسول الله إنّما سرق قال : ( اقطعوه ) ثمّ أُتي به الخامسة قال : ( اقتلوه ) قال فانطلقنا به فقتلناه ثمّ اجتررناه فألقيناه في بئر ، رواه أبو داود . وعن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال في السارق ( وإن سرق فاقطعوا يده ثمّ



[1] المغني 10 : 266 .

339

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست