responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 314


إقرارهما مرّتين ، فهنا احتمالات ثلاثة ، وذلك القول بقطع يديهما ، أو عدمه ، أو قطع من لم ينكر ، فعلى المبنى المختار يقطع أيديهما ، وعلى المبنى الآخر ، فإنّه من لم ينكر يقطع يده دون المنكر ، وأمّا احتمال عدم قطع أيديهما فغير صحيح إذ شرائط السرقة قد تحقّقت فلا بدّ من إجراء الحدّ فيها .
ومنها : لو أقرّ السارق مرّة واحدة وأراد أن يقرّ ثانية ، فهل يجوز تلقينه وتعليمه الإنكار ؟
وعلى فرض الجواز فهل هو راجح فيكون مندوباً ؟ ذهبت العامّة قاطبة إلى جوازه بالمعنى الأعمّ ، أمّا أصحابنا الإمامية شيعة آل محمّد عليهم السلام فعندهم عن أئمّتهم عليهم السلام روايات كثيرة في الزنا واللواط وغيرهما كانوا عليهم السلام يلقّنون العصاة قبل إقامة الحكم وثبوته بعدم ارتكابهم الذنب ، وهذا يدلّ على الجواز ، بل يدلّ على الرجحان ، بناءً على قاعدة : ما صدر عن المعصوم عليه السلام فهو أرجح إلَّا في موارد فيها عناوين ثانوية ، كارتكابهم المكروه إشعاراً على جوازه وعدم حرمة ارتكابه ، فتلقين العاصي بالإنكار مستحبّ . انتهى كلامه رفع الله مقامه .

314

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست