responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 306


يمكن أن نتصوّر في هذه المسألة صور خمس :
الأولى : أن يقرّ مكرهاً مع ردّ العين وهي محلّ البحث .
الثانية : الإقرار كرهاً مع عدم ردّ العين .
الثالثة : الإقرار اختياراً مع ردّ العين .
الرابعة : الإقرار كذلك بدون ردّ العين .
الخامسة : ردّ العين بدون الإقرار .
أمّا الأُولى فقد اختلف الأعلام فيها كما مرّ . وأمّا الثانية فلا يترتّب الآثار فيها لحديث الرفع وهذا ما اتّفق عليه أهل القبلة ، فإنّه لا يترتّب على إقراره الإكراهي حكم تكليفي من الحرمة ولا الوضعي من ضمان العين . وأمّا الصور الباقية فالثالثة من المصداق الجلي لأدلَّة السرقة فتقطع يده وتضمن العين وارتكب محرّماً ، وأمّا الرابعة فإقرار مع فرض المرّتين ويشمله قاعدة الإقرار ، فيقطع يده ، وأمّا الخامسة فمجرّد ردّ العين لا يوجب قطع اليد لأنّه أعمّ من السرقة وغيرها كالوديعة ، وإنّ العامّ لا يدلّ على الخاصّ .
وأمّا الصورة الأُولى وهي المعنونة عند المحقّق وغيره من الأعلام ومنشأ عنوانية هذا البحث بالخصوص أنّ هناك عنوانين : الإقرار كرهاً وردّ العين . فمن جهة الإقرار الكرهي لا يقطع ، ومن جهة ردّ العين يقطع ، فإنّ ردّ العين قرينة قطعيّة على أنّ الإقرار كان مطابقاً للواقع وإن كان عن كرهٍ ، وأنت خبير بعدم تماميّة هذا الوجه ، فإنّ ردّ العين كما ذكرنا أعمّ من السرقة وغيرها .
ومن الأدلَّة التي تمسّكوا بها على القطع الإجماع ، وكثيراً ما يتمسّك الشيخ الطوسي به إلَّا أنّه كان يخالفها في كثير من الموارد ، كما ذكر الشيخ ذلك في كتاب ،

306

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست