responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 298


الروايات الدالَّة على ذلك .
فمنها [1] : عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقطع في الإقرار إلَّا بالمرّتين ، فمتن الرواية ودلالتها صريحة بالمرّتين ، إلَّا أنّ السند مرسل .
ورواية جميل صحيح السند ومتنه يدلّ على أنّه لا يقطع حتّى يقرّ بمرّتين ، وكذا رواية أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب الدعائم ، إلَّا أنّها مرسلة .
ومن الروايات ما دلّ على التفصيل بين الإمام وغيره . إلَّا أنّه عند العرف والشرع المقدّس أنّ الروايات الخاصّة تبيّن المراد الجدّي في العمومات ، وكذلك المقيّدات للمطلقات ، فالخاصّ يؤثّر في الإرادة الجدّية التي تستعمل في العام من الإرادة الاستعمالية ، فالروايات التي تدلّ على المرّتين حينئذٍ تقيّد في ما إذا كان الإقرار عند غير الإمام ، وروايات المرّة تقيّد في ما كان عند الإمام ، ويدلّ على هذا الجمع رواية ضريس ، وكان يسكن الكناسة من محلَّات الكوفة ، وهو من الأجلَّة من آل زرارة ، ورواية فضيل الذي مرسلاته معتبرة وهو من أصحاب الإجماع ، حيث تدلّ بالمنطوق أنّه لو أقرّ عند الإمام مرّة واحدة تقطع يده ، وتدلّ بالمفهوم أنّه لو أقرّ عند غيره فيلزم المرّتان .
ثمّ لبعض الأعلام في رواية التفصيل بين الحرّ والعبد قولٌ آخر ، بأنّ المراد بالعبد في الرواية عبد الله لا المملوك ، وهذا احتمال بعيد جدّاً . وقيل الرواية محمولة على التقيّة وهو بعيد أيضاً ، إذ من شرط الحمل على التقيّة أن يكون مضمونها موافق لأكثر العامّة والمذهب الحاكم عند صدور الرواية الذي يحتشم



[1] الوسائل 18 : 425 .

298

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست