responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 297


تمسّكاً بقاعدة ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أي نافذ - ) وعند أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة لا بدّ من مرّتين تمسّكاً بالقياس مع البيّنة التي لا بدّ فيها من شاهدين .
ولا بدّ لنا من رؤية جذور الاختلاف ومنشئه عند الخاصّة ، ومن الواضح أنّ المجتهد في استنباطه الأحكام الفرعيّة يرجع إلى الأدلَّة التفصيلية من الكتاب الكريم والسنّة القوليّة والفعليّة والتقريرية ، ثمّ الإجماع ثمّ العقل السليم من شائبة الأهواء والأغراض ، وإن لم يكن النصّ فإنّه عند الشكّ يرجع إلى الأُصول العملية من البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب وما شابه ذلك .
وما نحن فيه فآية السرقة : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] ليس فيها حكم الإقرار فنرجع إلى السنّة والروايات ، وقد اختلف لسانها .
فمنها : تدلّ على أنّ الإقرار إنّما يتمّ بمرّتين .
ومنها : كفاية المرّة الواحدة .
ومنها : التفصيل ، كما لنا روايات مطلقة تدلّ على كفاية الإقرار مطلقاً سواء كان من الحرّ أو العبد .
فذهب الأكثر إلى عدم كفاية المرّة الواحدة في القطع بل لا بدّ من الإقرار مرّتان كما هو المختار ، وبعض ذهب إلى كفاية الإقرار بمرّة واحدة ، وأضعف منه التفصيل الأوّل ، وأضعف الأقوال : التفصيل الثاني .
ولقد استدلّ على المرّتين بالإجماع والشهرة ، وهما كما ترى ، والعمدة



[1] المائدة : 38 .

297

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست