نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)
فيقولان : نشهد أنّ هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصف الحرز ، وإن كان المسروق منه غائباً فحضر وكيله وطالب بالسرقة احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه فيقولان من حرز فلان بن فلان بن فلان بحيث يتميّز من غيره فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب القطع في قول عامّتهم . قال ابن المنذر : أجمع كلّ من تحفّظ عنه من أهل العلم على أنّ قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حرّان مسلمان ووصفا ما يوجب القطع ، وإذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما على ما مضى في الشهادة بالزنا ، وإذا شهدا بسرقة مال غائب فإن كان له وكيل حاضر فطالب به قطع السارق وإلَّا فلا . ثمّ يتعرّض المؤلف إلى مسألة ما لو اختلف الشاهدان في الوقت أو المكان أو المسروق ، ثمّ يذكر حكم الإقرار فيقول : ( الثاني ) الاعتراف فيشترط فيه أن يعترف مرّتين روي ذلك عن علي عليه السلام وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن شبرمة وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي ومحمّد بن الحسن يقطع باعتراف مرّة لأنّه حقّ يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحقّ الآدمي . ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن أبي أُميّة المخزومي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أُتي بلصّ قد اعترف فقال له : ( ما إخالك سرقت ) قال : بلى ، فأعاد عليه مرّتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع ، ولو وجب القطع بأوّل مرّة لما أخّره ، وروى سعيد عن هشيم وسفيان وأبي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : شهدت علياً وأتاه رجل فأقرّ بالسرقة فردّه ، وفي لفظ : فانتهره ، وفي لفظ : فسكت عنه ، وقال غير هؤلاء : فطرده ، ثمّ عاد بعد ذلك فأقرّ فقال له عليّ : شهدت على نفسك مرّتين فأمر به فقطع ، وفي لفظ : قد أقررت على نفسك مرّتين ، ومثل هذا يشتهر فلم ينكر ، ولأنه
271
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 271