responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 228


الحائط في حرز ، وكذلك من أخذ حلقة الباب يقطع ، لأنّ كلّ ما كان حرزاً لغيره فهو في نفسه حرز ، فأمّا حلقة الباب ، فهي في حرز ، لأنّ الحلقة بتسكين اللام هكذا تحرز ، بأن تسمّر في الباب على ما جرت به العادة ، فإن قلعها قالع وبلغت نصاباً قطع ، على ما قدّمناه هكذا أورده شيخنا أبو جعفر واختاره في مبسوطه ومسائل خلافه وهو من تخريجات المخالفين وفروعهم . والذي يقتضيه أُصول مذهبنا : أنّه لا قطع على من أخذ ذلك بحال ، لأنّ الحرز عندنا القفل والغلق والدفن وليست هذه الأشياء في حرز ، والأصل براءة الذمّة ، وقبح إدخال الضرر على بني آدم ، والإجماع من أصحابنا فغير منعقد عليه ، بل ما ذهب منهم سوى شيخنا أبي جعفر ومن تابعه إليه فحسب ، وما وردت به عن الأئمة عليهم السلام أخبار لا آحاد ولا متواترة ، والعمل يكون تابعاً للعلم ، فلا يجوز أن يقطع إلَّا بدليل قاهر مزيل للعذر .
إذا كان باب الدار مغلقاً فكلّ ما فيها وفي جوانبها في حرز ، فإن كان باب الدار مفتوحاً وأبواب الخزائن مفتوحة فليس شيء منها في حرز ، فإن كان باب الدار مفتوحاً وأبواب الخزائن مغلقة ، فما في الخزائن في حرز ، وما في جوف الدار في غير حرز ، هذا كلَّه إذا لم يكن صاحبها فيها ، فإن كان صاحبها فيها والأبواب مفتّحة ، فليس شيء في حرز إلَّا ما يراعيه ببصره ، مثل من كان بين يديه متاع ، كالميزان بين يدي الخبّازين والثياب بين يدي البزّازين فحرز ذلك نظره إليه ، فإن سرق من بين يدي الخبّازين والثياب بين يدي البزّازين فحرز ذلك نظره إليه ، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع ، وإن سهى أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع . وهكذا الحكم إذا استحفظ إنسان حمّاميّاً ثيابه ، فإن راعاها

228

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست