responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 204


والجعفريّات والدعائم ، إلَّا أنّ الأولى والثانية لا يعمل بهما لضعفهما سنداً ، فإنّ فيه من هو مجهول الحال . وأمّا الدعائم فرواياته مرسلة وعندنا ليست بحجّة وإن كان المؤلَّف موثّقاً ، وأمّا الجعفريّات فليس فيها القطع ، بل فيها أن يتوب ، ويستفاد منها تحقّق المعصية لا قطع اليد ، فتبقى رواية السكوني وهي وإن كانت موثّقة إلَّا أنّ الإنصاف خير قاضٍ في المقام ، فإنّ مقتضاه عدم العمل بخبر واحد لمثل خبر السكوني فقط ، أضف إلى ذلك أنّ عدّة من الأعلام من لم يعمل بخبر الواحد لعدم حجّيته كالسيّد المرتضى وابن إدريس الحلَّي 0 .
ثمّ أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يلقي الشبهات في الحدود كي تدرأ كما ورد ذلك تكراراً ، فكيف يقطع في سرقة الحرّ بخبر السكوني ، وفيه شبهة عدم الماليّة ؟
ثمّ لو قيل بالقطع فهل باعتبار الحدّ الذي عيّنه الشارع المقدّس أو تقطع اليد لدفع الفساد ؟ اختلف الأعلام في ذلك ، فمنهم من يجمد على ظهور الحديث وألفاظه فقط فيرى بعين واحدة ، ومنهم من يدرس الحديث الشريف من جهات وأبعاد عديدة فهو يرى بعينين . فالطائفة الأُولى قالوا بالقطع وأنّه من الحدّ جموداً على ظهور حديث السكوني وهو كما ترى . وذهبت الطائفة الثانية إلى القطع دفعاً للفساد ، وحينئذٍ يمكن أن يقال في مقام الإشكال أنّ دفع الفساد له طرق أخرى غير القطع من الحبس والجريمة المالية وما شابه ذلك . فلا وجه للتقيّد بالقطع ، بل لا أقلّ أن يقال بالتخيير بينه وبين الحبس والتعزير وغير ذلك .
نعم ، يبقى الحديث الشريف فإنّه يحمل على الأفضليّة ، فإنّه يقطع يده قطعاً للفساد ، أو أنّه قضيّة في واقعة يرجع علمها إلى الإمام عليه السلام ، أو لا يؤخذ به تضعيفاً

204

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست