responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 202


الحرّ الصغير لأنّه غير مميّز أشبه العبد ، وذكره أبو الخطَّاب في رواية عن أحمد . ولنا أنّه ليس بمال فلا يقطع لسرقته كالكبير النائم ، إذا ثبت هذا فإنّه إن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصاباً لم يقطع ، وبه قال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي ، وذكر أبو الخطَّاب وجهاً آخر أنّه يقطع وبه قال أبو يوسف وابن المنذر لظاهر الكتاب ولأنه سرق نصاباً من الحلي فوجب فيه القطع كما لو سرقه منفرداً . ولنا أنّه تابع لما لا قطع في سرقته أشبه ثياب الكبير ، ولأنّ يد الصبي على ما عليه بدليل أنّ ما يوجد مع اللقيط يكون له وهكذا لو كان الكبير نائماً على متاع فسرقه ومتاعه لم يقطع لأنّ يده عليه . ( فصل ) وإن سرق عبداً صغيراً فعليه القطع في قول عامّة أهل العلم . . فإن كان كبيراً لم يقطع سارقه إلَّا أن يكون نائماً أو مجنوناً أو أعجميّاً لا يميّز بين سيّده وغيره في الطاعة فيقطع سارقه . . ولنا أنّه سرق مالاً مملوكاً تبلغ قيمته نصاباً فوجب القطع عليه كسائر الحيوانات وفارق الحرّ فإنّه ليس بمال ولا مملوك . . ثمّ يذكر المؤلَّف أقسام العبيد كأُم ولد والمدبّر والمكاتب ثمّ حكم من سرق ماء فلا قطع فيه لأنّه ممّا لا يتموّل عادة وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيه القطع لأنّه يتموّل عادة . . وحكم الطين الأرمني واحتمال الوجهين القطع وعدمه . . وما عدا هذا من الأموال ففيه القطع سواء كان طعاماً أو ثياباً أو حيواناً أو أحجاراً أو قصباً أو صيداً أو نورة أو جصّاً أو زرنيخاً أو توابل أو فخاراً أو زجاجاً أو غيره وبهذا قال مالك والشافعي وأبو نور وقال أبو حنيفة لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يتسارع إليه الفساد كالفواكه والطبائخ . . وحكم من سرق مصحفاً واختلاف القولين بين القطع وعدمه وغير ذلك ، فراجع [1] .



[1] المغني 10 : 245 - 249 .

202

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست