responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 20


أمّا الحدّ والتعزير في كتب العامّة :
ففي الفقه على المذاهب الأربعة في بيان الحدود الشرعيّة وما في معناها ، قال :
معنى الحدّ في اللغة : المنع ، ويطلق على العقوبة التي وصفها الشارع لمرتكب الجريمة وذلك لأنّها سبب في منع مرتكب الجريمة من العودة إليها ، وسبب في منع من له ميل إلى الجريمة عن ارتكابها وكذلك يطلق على المعاصي ومنه قوله تعالى : * ( تِلْكَ حُدُودُ الله فَلا تَقْرَبُوها ) * [1] ، أي تلك المعاصي التي نهى الله عنها ، فلا يحلّ لكم قربانها . ويطلق أيضاً على ما حدّه الله وقدّره من أحكام ومنه قوله تعالى : * ( ومَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) * [2] .
وجاء في الهامش :
معنى الحدود : الحدّ في اللغة المنع ومنه الحدّاد للبوّاب لمنعه الناس من الدخول ، وحدود العقار موانع من وقوع الاشتراك ، وأحدت المعتدة ، إذا منعت نفسها من الملاذّ والتنعّم على ما عرف . وسمّى اللفظ الجامع المانع حدّا ، لأنّه يجمع معاني الشيء ، ويمنع دخول غيره فيه . وحدود الشرع موانع ، وزواجر عن ارتكاب أسبابها . والحدّ في اصطلاح الفقهاء عقوبة مقدّرة وجبت حقّا لله تبارك وتعالى ، وفيها المعنى اللغوي كما بيّنّاه . والحدود في الإسلام ثابتة بآيات القرآن الكريم مثل آية الزنا وآية السرقة وآية قذف المحصنات وآية المحاربة وآية



[1] البقرة : 187 .
[2] الطلاق : 1 .

20

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست