نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 153
مختلساً فيدرأ الحدّ عنه . مضافاً إلى خبر السكوني وإلى ما قيل من أنّ السارق إن أخذ المال مع نظر المالك إليه لتحقّق المراعاة لم يحصل الشرط وهو أخذه سرّاً أي إذا كان المالك ينظر إلى ماله أي كان مراعياً له فإنّه يلزم عدم حصول شرط السرقة وهو أن يأخذ المال سرّاً فإنّه أُخذ علناً وعلى مرأى من المالك ، فيكون مستلباً غاصباً ، وهو لا يقطع ، وإن كان أخذه مع غفلة المالك عن ماله أذن لم يكن محرزاً بالمراعاة ، فلا يخلو من حالين : إمّا أن يكون مراعياً فإنّه يصدق الحرز ولكن لم يأخذ سرّاً ، وإن لم يكن مراعياً ، فإنّه أخذ سرّاً ولكن لم يصدق الحرز . ولا ينافي ذلك قصّة صفوان المحكيّة بطرق عديدة ، فيذكرها صاحب الجواهر ويذكر الوجوه التي تدلّ على عدم المنافاة ، كأن أحرز المئزر أو أخفاه أو المراعاة بالنوم عليه ، أو أنّه حكم خاصّ بالمسجد الحرام ، أو لمن كان معتاداً على السرقة ، أو أنّه علمه يرجع إلى المعصوم عليه السلام . وفي اللمعة وروضتها : ( الثالثة : الحرز ) لا تحديد له شرعاً فيرجع فيه إلى العرف وضابطه ( ما كان ممنوعاً بغلق أو قفل ) وما في معناه ( أو دفن في العمران أو كان مراعى ) بالنظر ( على قول ) لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك . بأن يكون الحرز ممنوعاً عن الغير . وحكايته قولًا يشعر بتمريضه كما ذهب إليه جماعة لقول عليّ عليه السلام : ( لا يقطع إلَّا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا ) ، وفي طريقه ضعف . ويمكن أن يقال : لا يتحقّق الحرز بالمراعاة إلَّا مع النظر إليه ومع ذلك لا تتحقّق السرقة ، لما تقدّم من أنّها لا تكون إلَّا سرّاً ومع غفلته عنه ولو نادراً لا يكون مراعياً له ، فلا يتحقّق إحرازه بها ، فظهر أنّ السرقة لا تتحقّق مع المراعاة وإن جعلناها حرزاً . وللشيخ قول بأنّ الحرز كلّ موضع لم يكن لغير المتصرّف فيه
153
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 153