نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 152
ولا يقال في مقام الإشكال كما عند صاحب الجواهر أنّه يمكن منع الحرز لكلّ شيء بحيث يترتّب عليه القطع ، فلا حرز للماشية ولا للثمرة على الشجرة مثلًا ، وإن كان لها مراقب وحافظ ، فإنّه لا يعدّ لها حرزاً عرفاً ، إذ هو الشيء المعدّ لحفظ الشيء في نفسه والمراقبة ونحوها إنّما هي حراسة للشيء لا حرز له عرفاً . فإنّه يقال : هذا خلاف ما عليه العرف ، والعرف ببابك ، فإنّه وإن كان يطلق على من يرعى الماشية حارساً ومراقباً ، ولكن مع ذلك لو أُخذ من الماشية شاة فإنّه يصرخ بسرقته ، وإنّ الآخذ قد سرقه . وما ورد في النصوص فهو من باب الغالب والمثال العامّ ، فتأمّل . نعم ربما يقال عند الشكّ في تحقّق شرط القطع بذلك والأصل عدمه يحصل ما يدرأ به الحدّ من الشبهة الدارئة ، فتدبّر . وعلى كلّ حال فما ليس بمحرز عرفاً لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية المكان الذي فيه الرحى للطحن والحمّامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد والحسينيات وما شابه ذلك ، ذهب إلى هذا العلَّامة الحلَّي في جملة من كتبه ، والمحكي عن ابن إدريس الحلَّي والديلمي وابن حمزة الطوسي وظاهر المفيد ، كما حكاه صاحب الجواهر . وقال الشيخ في محكي المبسوط والخلاف إذا كان المالك في هذه المواضع مراعياً لماله كان محرزاً ، كما قطع النبيّ صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان بن أُميّة في المسجد ، وتردّد في ذلك المحقّق في الشرائع ، بل صاحب الجواهر منع ذلك ضرورة عدم صدق الحرز عرفاً على ذلك ، بل لعلَّه من مصاديق المختلس الذي لا يقطع كما ورد في النصوص السابقة ، ولا أقلّ من الشكّ في كونه سارقاً أو
152
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 152