responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 147


إلَّا أنّ السيّد الخوئي قدس سره أفتى بعدم القطع على الأظهر ويستدلّ على ذلك بعدّة روايات منها معتبرة غياث بن إبراهيم . . ومنها معتبرة السكوني الأولى والثانية ، ويرى أنّ من لم يعمل بها باعتبار مناقشة السند وبالنسبة إلى السكوني فالمسألة مبنويّة ، فمنهم من يأخذ بقوله لكونه ثقة وإن كان فاسد المذهب ، ومنهم من ينكر ذلك لكونه من العامّة وهو فاسد المذهب ، كما يذهب إلى هذا الشهيدان الأوّل والثاني عليهما الرحمة ، وعلى كلّ حال يرى السيّد قدس سره اعتبار خبر غياث ، إذ النجاشي وثّقه صريحاً ، ولم يناقش في سند خبره إلَّا فيه ، فإن تمّ إجماع على القطع فهو ، وإلَّا فالأظهر عدم القطع [1] . انتهى كلامه .
وفي اللمعة وروضتها : ( ربع دينار ) ذهب خالص مضروب بسكَّة المعاملة ( أو ) مقدار ( قيمته ) كذلك . . فلا قطع ( فيما نقص عن ربع دينار ذهباً خالصاً مسكوكاً ) بسكَّة المعاملة عيناً أو قيمة على الأصحّ ، وفي المسألة أقوال نادرة : اعتبار دينار ، وخمسه ودرهمين . والأخبار الصحيحة دلَّت على الأوّل . ولا فرق فيه بين عين الذهب وغيره فلو بلغ العين ربع دينار وزناً غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع ، ولو انعكس بأن كان سدس دينار مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الأقوى . وكذا لا فرق بين علمه بقيمته أو شخصه وعدمه ، فلو ظنّ المسروق فلساً فظهر ديناراً ، أو سرق ثوباً قيمته أقلّ من النصاب فظهر مشتملًا على ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى ، لتحقّق الشرط ، ولا يقدح عدم القصد إليه لتحقّقه في السرقة إجمالاً . وهو كافٍ ، ولشهادة الحال بأنّه لو علمه لقصده [2] .



[1] تكملة المنهاج 1 : 292 .
[2] اللمعة 9 : 230 .

147

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست