responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 146


الصادقي عليه السلام : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام يقول : لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك [1] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر ، والكثر شحم النخل . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله إلَّا أنّه قال : والكثر الجمّار . ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم .
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كلَّه .
وخبر غياث ( لا قطع في الطير ) .
ويرى صاحب الجواهر ضعف الروايات وإعراض الأصحاب عنها ، أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز ، وربما يرشد إلى ذلك خبر الفضيل عن الصادق عليه السلام : ( إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد الزرع فأخذ قطع ) .
كما أفتى السيّد الإمام بذلك أيضاً .
ففي تحرير الوسيلة : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكَّة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام [2] .



[1] الوسائل 18 : 516 ، الباب 23 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 - 2 .
[2] تحرير الوسيلة 2 : 484 .

146

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست