responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 133


عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار . قال : قلت : في درهمين ؟ فقال : في ربع الدينار بلغ ما بلغ . قال : فقلت له : أرأيت من يسرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين يسرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله تعالى سارق في ذلك الحال ؟ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ، ولكن لا يقطع إلَّا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقلّ من ربع الدينار لألفيت عامّة الناس مقطعين .
ومنها : الصحيح الآخر ، وعن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : لا تقطع يد السارق إلَّا في شيء يبلغ قيمته مجناً ( وهو الدرع ) وهو ربع دينار .
ومنها : بالإسناد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة ؟ قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار . قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسكت .
وفي الباب روايات أخرى منها الصحاح ومنها الموثّقات ، فراجع .
وأمّا قول الصدوق عليه الرحمة فلصحيح محمّد بن مسلم : وبالإسناد عن يونس عن محمّد بن حمران عن أبيه وعن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج جميعاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار .
وفي صحيح الحلبي : وعنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، عن

133

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست