responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 132


هو ربع دينار [1] .
أمّا أصحابنا الإماميّة فقد اختلفوا على أقوال :
1 ذهب المشهور إلى أنّ النصاب في المسروق هو ربع دينار أي ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكَّة أو ما قيمته ربع دينار ، وادّعى الشيخ في الخلاف والاستبصار والسيّد في الغنية وابن إدريس في السرائر وفي كنز العرفان الإجماع عليه .
2 ذهب الصدوق إلى خُمس دينار فصاعداً .
3 حكي عن العماني من اعتبار دينار .
4 قيل بالقطع بدرهمين .
5 وقيل بثلث الدينار .
واختلاف الفقهاء غالباً إنّما هو باعتبار اختلاف لسان الروايات ، ومن ثمّ يلزم التعارض والأخذ بالمرجّحات الداخليّة أو الخارجيّة ، وإلَّا التساقط والرجوع إلى العمومات والمطلقات أو التخيير على اختلاف المباني كما في علم أُصول الفقه .
فما يستدلّ على القول الأوّل :
منها : الروايات المعتبرة المستفيضة المرويّة عن طرق العامّة والخاصّة . ففي الخبر النبوي الشريف : لا قطع إلَّا في ربع دينار .
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم [2] : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى



[1] دائرة المعارف وجدي 5 : 109 .
[2] سنن البيهقي 8 : 254 .

132

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست