responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 127


الأخذ ( أو الملك حلف المالك ولا قطع ) لتحقّق الشبهة بذلك على الحاكم وإن انتفت عنه السارق في نفس الأمر [1] .
وفي السرائر : في بيان مصاديق الشبهة الدارئة : وكذلك لو تنازع إنسان وغيره ، وقد خرج بالمتاع من داره ، فقال له : سرقت هذا منّي ، فقال له بل أنت أعطيتني إيّاه ، لما وجب عليه القطع ، للشبهة في ذلك ، فإن شهد عليه شاهدان بأنّه فتح بابه ، وأخرج المتاع من منزله ، لأنّه صار حدّا متنازعاً فيه وكلّ حدّ متنازع فيه يسقط للشبهة في ذلك [2] .
وقال أيضاً : فإن قامت البيّنة على أنّه سرق من حرز رجل نصاباً ، فقال السارق المال لي وملكي ، وقال صاحب الحرز المال ملكي ، فالقول قول صاحب المنزل والحرز ، لأنّه قد ثبت أنّه أخذه منه ، فإذا حلف فلا قطع على السارق لأنّه صار خصماً ، وصار شبهة لوقوع التنازع في المال ، والحدّ لا يجب مع الشبهة [3] .



[1] اللمعة 9 : 243 .
[2] السرائر 3 : 485 .
[3] السرائر 3 : 504 .

127

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست