responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 126


أُخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال : ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدار .
وكذلك ما ورد في موثّقة إسحاق بن عمّار وخبر طلحة بن زيد .
ثمّ بالنسبة إلى المال دون عنوان السرقة فالقول قول صاحب الدار مع يمينه ، فإنّ يمينه لا تقطع بالشبهة ، والإخراج أعمّ من السرقة وغيره .
وكذا لو قال : المال لي وأنكر صاحب المنزل فالقول قوله مع يمينه ، لأنّه صاحب اليد ، وقد اعترف الآخذ أنّه أخذه من منزله ، فيغرم المخرج من دون القطع للشبهة الدارئة .
وقال السيّد الخوئي قدس سره : إذا أخرج المال من حرز شخص وادّعى أنّ صاحبه أعطاه إيّاه سقط عنه الحدّ إلَّا إذا أقام صاحب المال البيّنة على أنّه سرقه فعندئذٍ يقطع .
وقال في الهامش في وجه سقوط الحدّ : وذلك لعدم ثبوت السرقة حينئذٍ ، وفي صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . . [1] .
ويقول السيّد الخميني قدس سره : لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه وقال المخرج ( وهبني ) أو ( أذن لي في إخراجه ) سقط الحدّ إلَّا أن تقوم البيّنة بالسرقة ، وكذا لو قال : ( المال لي ) وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه ، وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع [2] .
وفي اللمعة وروضتها : ( ولو ادّعى السارق الهبة أو الإذن له ) من المالك في



[1] التكملة 1 : 201 .
[2] التحرير 2 : 484 ، مسألة 8 .

126

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست