نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 110
ورضي بهذا الضرر . وصاحب الجواهر يرى أنّه ربما هذا التعليل يرجع إلى ما ورد في النص من أنّه فيء ، وبأنّ مال الله أكل بعضه بعضاً . وفي اللمعة وروضتها : ( وكذا ) لا يقطع ( العبد ) لو سرق مال سيّده وإن انتفت عنه الشبهة ، بل يؤدّب ، أمّا لو سرق مال غيره فكالحرّ ( ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع ) لأنّ فيه زيادة إضرار . نعم يؤدّب بما يحسم جرأته . وفي رياض المسائل : ولا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين الحرّ والعبد إذا سرق من غير مولاه ، لو لم يكن عبد غنيمة سرق منها ، والمسلم ولو سرق من ذمّي كما صرّح به في التحرير ، والكافر بأقسامه ، والذكر والأُنثى فهم في ذلك سواء بلا خلاف ظاهر ولا محكي ، للعموم السالم عمّا يوجب التخصيص ، مضافاً إلى خصوص المرسل . ( في العبد قال : المملوك إذا سرق من مال مواليه لم تقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع ) ، وإنّما قيّدنا العبد بما مرّ إذ لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، كما قطع به الأصحاب ظاهراً وادّعاه بعضهم صريحاً ، وعن المبسوط نفي الخلاف عنه إلَّا من داود ، ودلَّت عليه النصوص أيضاً ، ففي الصحيح : ( إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع ) وأظهر منه الخبر : ( وعبد إذا سرقني لم أقطعه ) . وقريب منه آخر : ( في عبد سرق وأختان من مال مولاه ليس عليه قطع ) ونحوهما المرسل المتقدّم . وعلَّل من ذلك في الشرائع بأنّ في قطعه زيادة إضرار ، وفيه لولا النصّ نظر . وفي الفقيه : ( بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضاً ) وهو نظير ما سيأتي من التعليل . ولذا لا يقطع عبد
110
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 110