نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 98
الفقه المقارن العامي : جاء في ( المحلَّى ) 2278 مسألة من سرق من ذي رحم محرّمة قال أبو محمّد : اختلف الناس في من سرق من مال كلّ ذي رحم محرّمة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وسفيان الثوري وإسحاق : إن سرق الأبوان من مال ابنهما أو بنتهما فلا قطع عليهما ، قال الشافعي : وكذلك الأجداد والجدّات كيف كانوا لا قطع عليهم فيما سرقوه من مال من تليه ولادتهم وقال : هؤلاء كلَّهم حاشا مالكاً ، وأبا ثور لا قطع على الولد ولا على البنت فيما سرقاه من مال الوالدين أو الأجداد أو الجدّات قال مالك وأبو ثور : عليهما القطع في ذلك وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا قطع على كلّ من سرق مالاً لأحد من رحمه المحرّمة . وقال أصحابنا : القطع واجب على من سرق من ولده أو من والديه أو من جدّته أو من جدّه أو من ذي رحم محرّمة أو غير محرّمة ، واتّفقوا كلَّهم أنّه يقطع فيما سرق من ذي رحمه غير المحرّمة ، وفيما سرق من أُمّه من الرضاعة ، وابنته وابنه من الرضاعة وإخوته من الرضاعة . ثمّ يذكر المؤلَّف وجه ما ذهب إليه بعد تفنيد ما احتجّوا به على عدم القطع إلَّا أنّ ما ذكره أوهن من بيت العنكبوت فراجع [1] . وفي ( المغني ) ( مسألة ) قال ( ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده لأنّه أخذ ماله أخذه ، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ، ولا العبد فيما سرق من