responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 94


الشرط السابع - أن لا يكون والداً من ولده لو أخذ الوالد مالاً من حرز ولده ، فإنّه لا يصدق عليه عنوان السارق شرعاً ، ويدلّ على ذلك وجوه :
الأوّل : النصوص الدالَّة من قول النبيّ صلى الله عليه وآله : ( أنت ومالك لأبيك ) [1] .
الثاني : من باب تنقيح المناط فإنّه لا يقتل الوالد بولده ؟ فكيف يقطع في سرقته ؟
الثالث : الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول .
وأمّا سرقة الولد من الوالد وكذلك الأقرباء بعضهم من بعض والأُم من الولد ، فقد اختلف العلماء في ذلك في الجملة .
والمشهور بين أصحابنا ، بل قيل بعدم الخلاف أنّه يقطع الولد إن سرق من الوالد لإطلاق الأدلَّة ، وكذا يقطع الأقارب ، خلافاً لبعض العامّة لوجوه استحسانيّة ظنّية لا تغني من الحقّ شيئاً ولا تنطبق على أُصولنا .
ولا يقاس بما جاء في الآية الشريفة من جواز الأكل من بيوت الآباء والأبناء وغيرهم في قوله تعالى : * ( ولا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ) * [2] .
وإنّما لا يقاس فإنّ جواز الأكل باعتبار ما لم يحرز عنهم ، كما ورد في



[1] الوسائل ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 من كتاب التجارة .
[2] النور : 61 .

94

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست