responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


الشرط السادس - إخراج المتاع بنفسه أو مشاركاً اعلم أنّ السارق لو أخرج المتاع بنفسه أو مشاركاً من الحرز فإنّه يقطع يده ، بلا خلاف فيه نصّاً وفتوى ، وادّعى عليه الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول .
ثمّ يتحقّق عنوان الإخراج موضوعاً بأن يباشر في الإخراج بالمباشرة أو يكون هو السبب في الإخراج أي بالتسبيب فيسند الفعل إليه عرفاً ، والأمثلة في ذلك كثيرة ، كأن يشدّ المال المسروق بحبل ثمّ يجذبه من خارج الحرز ، أو يضعه على دابّة من داخل الحرز ثمّ يخرج الدابّة بالمال المسروق بأن يقودها أو يسوقها ، بل لو سارت لنفسها حتّى خرجت من الحرز كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، خلافاً للمحكي عن العلَّامة في التحرير ، أو يضع المال على جناح طائر كالصقر وكان من شأنه أن يعود إلى السارق ، فلو لم يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز في عدم القطع وإن اتّفق العود .
ومن مصاديق التسبيب استخدام الصبي غير المميّز أو المجنون فإنّ القطع يكون على المسبّب لأنّه أقوى من المباشر فهو بحكم الآلة التي لا تعقل ، فلو كان الصبي مميّزاً ويعرف الخير من الشرّ أو يعرف واجبات الصلاة من مستحبّاتها كما يقال في تحديد التمييز في الصبيان ، فحينئذٍ هل يقطع الآمر ؟ اختلف الأصحاب في ذلك ففي كشف اللثام لا قطع على الآمر لخروجه بتمييزه عن الآليّة ، ولا على المأمور أي الصبي المميّز أو المجنون المميّز لعدم تكليفه ، ويشكل

91

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست