responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


لا يخلو من إشكال [1] .
ويقول السيّد الخوئي قدس سره : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثمّ ردّه إلى حرزه ، فإن كان الردّ إليه ردّاً إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان .
وفي الهامش : لأنّه ردّ المال إلى صاحبه .
ثمّ قال : وفي سقوط الحدّ خلاف ، والأظهر عدم السقوط .
وفي الهامش : وذلك لأنّ السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحدّ فالسقوط يحتاج إلى دليل ، كما إذا تاب وجاء من قبل نفسه وردّ السرقة إلى صاحبها ، ولم يدلّ دليل على سقوط الحدّ بمجرّد الردّ كما في المقام . نعم ، إذا كانت إقامة الحدّ مشروطة بمطالبة المسروق منه كما هو المشهور سقط الحدّ عنه عندئذٍ ، لأنّ المسروق منه ليس له المطالبة بعد الردّ [2] .
فروع :
الأوّل :
ويتفرّع على هذه المسألة أنّه لو اشترك جماعة في هتك حرز ، وأخرج أحدهم المال وبلغ النصاب فإنّ القطع يكون عليه خاصّة لانفراده بالموجب الذي هو إخراج المال من الحرز بعد هتكه ، ولو بالاشتراك مع غيره على السويّة أو مع التفاوت فهو السارق دون شركائه بالهتك ، خلافاً لأبي حنيفة القائل بتوزيع السرقة عليهم فإن أصاب كلّ منهم قدر النصاب قطعهم ، فهذا واضح الفساد لعدم صدق



[1] التحرير 2 : 490 ، مسألة 4 .
[2] التكملة 1 : 314 ، مسألة 254 .

451

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست