responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 409


أُصولهم ولا نسلَّمها لهم [1] .
تنبيهات ولا بأس أن نشير إلى بعض التنبيهات في المقام ، كما كان من مرام سيّدنا الأُستاذ قدس سره :
الأوّل : إن كانت العين المسروقة لم تتلف بيد السارق فيجب ردّها ، وإن أتلفها أو تلفت فيجب ردّ مثلها إن كانت مثليّة ، أو قيمتها إن كانت قيميّة ، وعلى كلّ حال فإنّ السارق بحكم الغاصب ، وإنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال كما في النصّ والفتوى .
قال المحقّق الحلَّي قدس سره في الشرائع : ( يجب على السارق إعادة العين المسروقة وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن له مثل ) .
الثاني : إن نقصت العين عند السارق بفعله أو بغير فعله ، فعليه أرش النقصان ، وهو ما به التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة ، ويدلّ عليه الإطلاقات وعدم الخلاف .



[1] المغني 10 : 280 .

409

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست