نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 409
أُصولهم ولا نسلَّمها لهم [1] . تنبيهات ولا بأس أن نشير إلى بعض التنبيهات في المقام ، كما كان من مرام سيّدنا الأُستاذ قدس سره : الأوّل : إن كانت العين المسروقة لم تتلف بيد السارق فيجب ردّها ، وإن أتلفها أو تلفت فيجب ردّ مثلها إن كانت مثليّة ، أو قيمتها إن كانت قيميّة ، وعلى كلّ حال فإنّ السارق بحكم الغاصب ، وإنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال كما في النصّ والفتوى . قال المحقّق الحلَّي قدس سره في الشرائع : ( يجب على السارق إعادة العين المسروقة وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن له مثل ) . الثاني : إن نقصت العين عند السارق بفعله أو بغير فعله ، فعليه أرش النقصان ، وهو ما به التفاوت بين العين الصحيحة والمعيبة ، ويدلّ عليه الإطلاقات وعدم الخلاف .