responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 408


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) ( مسألة ) قال : ( وإذا قطع فإن كانت السرقة باقية ردّت إلى مالكها ، وإن كانت تالفة فعليه قيمتها سواء كان موسراً أو معسراً ) ، لا يختلف أهل العلم في وجوب ردّ العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية ، فأمّا إن كانت تالفة فعلى السارق ردّ قيمتها أو مثلها إن كانت مثليّة قطع أو لم يقطع موسراً كان أو معسراً ، وهذا قول الحسن والنخعي وحمّاد والبتي والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور ، وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يجتمع الغرم والقطع ، إن غرمها قبل القطع سقط القطع ، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم . وقال عطاء وابن سيرين والشعبي ومكحول : لا غرم على السارق إذا قطع . ووافقهم مالك في المعسر ووافقنا في الموسر . قال أبو حنيفة في رجل سرق مرّات ثمّ قطع : يغرم الكلّ إلَّا الأخيرة . وقال أبو يوسف : لا يغرم شيئاً لأنّه قطع بالكلّ فلا يغرم شيئاً منه كالسرقة الأخيرة ، واحتجّ بما روي عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( إذا أُقيم الحدّ على السارق فلا غرم عليه ) ، ولأنّ التضمين يقتضي التمليك والملك يمنع القطع فلا يجمع بينهما . ولنا أنّها عين يجب ضمانها بالردّ لو كانت باقية ، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة كما لو لم يقطع ، ولأنّ القطع والغرم حقّان يجبان لمستحقّين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك وحديثهم يرويه سعد بن إبراهيم عن منصور ، وسعد بن إبراهيم مجهول قاله ابن المنذر وقال ابن عبد البرّ : الحديث ليس بالقوي ، ويحتمل أنّه أراد ليس عليه أُجرة القاطع وما ذكروه فهو بناء على

408

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست