responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 403


المقام الخامس في اللواحق وهي ثمان مسائل :
المسألة الأُولى ما حكم العين المسروقة ؟ فهل تردّ إلى صاحبها أو يتملَّكها السارق بعد القطع ؟
ذهب أصحابنا الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت عليهم السلام إلى وجوب إعادة العين المسروقة مطلقاً وإن قطع يد السارق ، وقد أجمع المسلمون على ذلك ، وكاد أن يكون من ضروريات الدين أو المذهب ، خلافاً لما عن أبي حنيفة إمام الحنفيّة : ( لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة ، فإن غرم له سقط القطع ، وإن سكت المالك حتّى قطع سقط الغرم ) ، وقال في العين الباقية : ( إن صنع فيها فأبدلها وجعلها كالمستهلكة لم يدرها ، كما إذا صبغ الثوب أسود لا أحمر فإنّ السواد بمنزلة استهلاكه ، وكما إذا صنع من الحديد أو النحاس آلة أو آنية لا من أحد

403

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست