نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 400
فروع قال سيّدنا الأُستاذ قدّس سرّه الشريف : الأوّل : جاء في الشرائع : لو سرق ويده اليسرى مشلولة أو مقطوعة فهل تقطع اليمنى فيبقى بلا يد ؟ في المسألة أقوال واحتمالات : منها : انتقال الحدّ إلى الرجل اليسرى ، وهي عقوبة السرقة الثانية بدلًا من اليد اليمنى . ومنها : احتمال السقوط لا الانتقال إلى العقوبة الثانية ، فيسقط الحدّ لزوال موضوعه كما يستفاد من أمير المؤمنين عليه السلام في قوله . . ولا أقلّ مقتضى الرأفة ( الرحمة وحكمة النظام الكوني سقوط الحدّ وبقاء التعزير ) فإنّ السرقة من المعاصي الكبيرة فلا بدّ من حدّ أو تعزير . ويحتمل القول بالتفصيل بين الإمام وغيره ، بين العفو وإجراء التعزير . الثاني : وإذا لم يكن له يد اليمنى ، بل له اليسرى فسرق في المرّة الأُولى فما حكمه ؟
400
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 400