responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 395


فرع تحقيق حكم الإصبع الزائد بعد بيان مختار الإمامية في تعيين محلّ قطع اليد في السرقة الأولى وأنّه من الأشاجع أي أُصول الأصابع من إبقاء الإبهام والراحة كما ثبت ذلك في السنّة القوليّة والفعليّة ، لا بأس أن نرد في فرع جديد وهو في ما لو كان للسارق إصبع زائد في يده اليمنى فكيف يكون حكمه ؟
المسألة ذات صور ، فإنّ الإصبع الزائد حسب الخلقة تارةً يكون مستقلا بين أصابع اليد ، وأُخرى يكون ملاصقاً لها ، وثالثةً زائد خارج عن الإصبع ، ورابعةً زائد متّصل بالراحة دون الأصابع .
فالأخير لا يجوز قطعه لخروجه من روايات الأصابع الأربع ، فلو قطعه مجري الحدّ فإمّا أن يكون متعمّداً فعليه الدية ويكون عاصياً ، وإن كان خطأً فعليه الدية ولا عصيان ، وأمّا إذا كان الزائد في الوسط وهو مستقلّ فإنّه لا يقطع ثانياً ، وإذا قطعه ففي العمد عليه الدية وفي الخطأ عليه أو على بيت المال على اختلاف الأقوال ، هذا إذا حرز الزائد ، وأمّا في الترديد بين الزائد والأصل ولا علامة لنا تدلّ على زيادته ، ففي المسألة احتمالات ثلاث ، قيل : بالإقراع وروايات القرعة على ثلاث تعابير : ( القرعة لكلّ أمرٍ مشكل ) ( القرعة لكلّ أمرٍ مشتبه ) ( القرعة لكلّ أمرٍ مجهول ) والأخيران واحد وهما أخصّ من الأوّل فبينهما عموم وخصوص مطلق وعلى القرعة أدلَّة كثيرة من الأحاديث الشريفة وعمل

395

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست