responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 383


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) . . وإذا قطع حسم وهو أن يغلي الزيت فإذا قطع غمس عضوه في الزيت لتنسدّ أفواه العروق لئلَّا ينزف الدم فيموت . وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أُتي بسارق سرق شملة فقال : ( اقطعوه واحسموه ) وهو حديث فيه مقال قاله ابن المنذر ، وممّن استحبّ ذلك الشافعي وأبو ثور وغيرهما من أهل العلم ، ويكون الزيت من بيت المال لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر به القاطع وذلك يقتضي أن يكون من بيت المال فإن لم يحسم فذكر القاضي أنّه لا شيء عليه لأنّ عليه القطع لا مداواة المحدود ، ويستحبّ للمقطوع حسم نفسه فإن لم يفعل لم يأثم لأنّه ترك التداوي في المرض وهذا مذهب الشافعي . ( فصل ) ويقطع السارق بأسهل ما يمكن فيجلس ويضبط لئلَّا يتحرّك فيجني على نفسه وتشدّ يده بحبل وتجرّ حتّى يبين مفصل الكفّ من مفصل الذراع ثمّ يوضع بينهما سكَّين حادّ ويدقّ فوقهما بقوّة ليقطع في مرّة واحدة أو توضع السكَّين على المفصل وتمدي مدّة واحدة وإن علم قطع أوحى من هذا قطع به . ( فصل ) ويسنّ تعليق اليد في عنقه لما روى فضالة بن عبيد أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أُتي بسارق فقطعت يده ثمّ أمر بها فعلَّقت في عنقه رواه أبو داود وابن ماجة وفعل ذلك عليّ كرّم الله وجهه ولأنّ فيه ردعاً وزجراً ( فصل ) ولا تقطع في شدّة حرّ ولا برد لأنّ الزمان ربما أعان على قتله ، والغرض الزجر دون القتل ولا تقطع حامل حال حملها ولا بعد وضعها حتّى ينقضي نفاسها لئلَّا يفضي إلى تلفها وتلف ولدها ولا يقطع مريض في مرضه لئلَّا يأتي على نفسه ولو سرق فقطعت يده ثمّ سرق قبل اندمال يده لم يقطع ثانياً

383

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست