responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 377


الفرع العاشر لو سرى القطع فمات السارق فما هو حكمه ؟
ذهب المشهور إلى عدم ضمان سراية الحدّ وإن أُقيم في حرّ أو برد ، ولعلّ وجه ذلك :
أوّلًا : إنّ القطع استيفاء حقّ سائغ شرعاً ، فلا ضمان .
وثانياً : إنّه من الإحسان و * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * [1] .
وثالثاً : الروايات الواردة في الباب ففي حسنة أو صحيحة الحلبي : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له .
وفي خبر الشحّام : من قتله الحدّ فلا دية له .
وقيل في الاستبصار :
إنّ عدم الدية في حدود الله كالزنا أمّا في الحدّ للناس فديته من بيت المال ، تمسّكاً بقول أمير المؤمنين عليه السلام : من ضربناه حدّا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا .
إلَّا أنّه قيل بضعف هذا الخبر سنداً ، لكن في الإيضاح أنّه متواتر عنهم عليهم السلام .



[1] التوبة : 91 .

377

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست