نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 377
الفرع العاشر لو سرى القطع فمات السارق فما هو حكمه ؟ ذهب المشهور إلى عدم ضمان سراية الحدّ وإن أُقيم في حرّ أو برد ، ولعلّ وجه ذلك : أوّلًا : إنّ القطع استيفاء حقّ سائغ شرعاً ، فلا ضمان . وثانياً : إنّه من الإحسان و * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * [1] . وثالثاً : الروايات الواردة في الباب ففي حسنة أو صحيحة الحلبي : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له . وفي خبر الشحّام : من قتله الحدّ فلا دية له . وقيل في الاستبصار : إنّ عدم الدية في حدود الله كالزنا أمّا في الحدّ للناس فديته من بيت المال ، تمسّكاً بقول أمير المؤمنين عليه السلام : من ضربناه حدّا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا . إلَّا أنّه قيل بضعف هذا الخبر سنداً ، لكن في الإيضاح أنّه متواتر عنهم عليهم السلام .