نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 365
الفرع الثامن لو تاب السارق من سرقته فهل توجب التوبة سقوط الحدّ عنه ؟ المسألة ذات صور ، فإنّ التوبة تارةً قبل إقامة البيّنة وأُخرى بعدها ، وثالثة قبل حكم الحاكم ورابعة بعده ، ثمّ تارةً قبل الإقرار وأُخرى بعده ، فإنّها يترتّب عليها الأثر في الظاهر فيما لو كانت قبل قيام البيّنة وحكم الحاكم فإنّها توجب سقوط الحدّ ، وأمّا بعد حكم الحاكم وكذلك ثبوت البيّنة ، فإنّه لا يوجب سقوط الحدّ ، كما ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، وتمسّكاً بصحيحة ابن سنان [1] : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجلّ وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه . وفي مرسل جميل بن درّاج : عن محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، وابن أبي عمير ، جميعاً عن جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح : إذا فعل وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ . أمّا لو تاب بعد البيّنة فإنّه يقطع كما ادّعي عدم الخلاف فيه ، إلَّا أنّ الحلبيّين أطلقا جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع ، إلَّا أنّه يردّه الاستصحاب على فرض
[1] الوسائل 18 : 327 ، الباب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 1 - 3 .
365
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 365