responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 363


الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) ( فصل ) وإن سرق من يده اليسرى مقطوعة أو شلَّاء أو مقطوعة الأصابع أو كانت يداه صحيحتين فقطعت اليسرى أو سلَّت قبل قطع يمناه لم تقطع يمناه على الرواية الأُولى وتقطع على الثانية ، وإن قطع يسراه قاطع متعمّداً فعليه القصاص لأنّه قطع طرفاً معصوماً وإن قطعه غير متعمّد فعليه ديته ، ولا تقطع يمين السارق وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وفي قطع رجل السارق وجهان : أصحّهما لا يجب لأنّه لم يجب بالسرقة وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضي قطع رجله كما لو كان المقطوع يمينه ( والثاني ) تقطع رجله لأنّه تعذّر قطع يمينه فقطعت رجله كما لو كانت اليسرى مقطوعة حال السرقة ، وإن كانت يمناه صحيحة ويسراه ناقصة نقصاً يذهب بمعظم نفعها مثل أن يذهب منها الإبهام أو الوسطى أو السبّابة احتمل أن يكون كقطعها وينتقل إلى رجله ، وهذا قول أصحاب الرأي واحتمل أن تقطع يمناه لأنّ له يداً ينتفع بها أشبه ما لو قطعت خنصرها ، وإن كانت يداه صحيحتين ورجله اليمنى شلَّاء أو مقطوعة فلا أعلم فيها قولًا لأصحابنا ويحتمل وجهين أحدهما : تقطع يمينه وهو مذهب الشافعي لأنّه سارق له يمني فقطعت عملًا بالكتاب والسنّة ولأنه سارق له يدان فتقطع يمناه كما لو كانت المقطوعة رجله اليسرى . والثاني : لا يقطع منه شيء وهو قول أصحاب الرأي لأنّ قطع يمناه يذهب بمنفعة المشي من الرجلين ، فأمّا إن كانت رجله اليسرى شلَّاء ويده صحيحتان قطعت يمناه لأنّه لا يخشى تعدّي ضرر القطع إلى غير المقطوع ، وعلى قياس هذه المسألة لو سرق ويده اليسرى مقطوعة

363

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست